أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : هل تغني الضرائب عن زكاة العقار
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
هل تغني الضرائب عن زكاة العقار
معلومات عن الفتوى: هل تغني الضرائب عن زكاة العقار
رقم الفتوى :
4503
عنوان الفتوى :
هل تغني الضرائب عن زكاة العقار
القسم التابعة له
:
الضريبة ومسائل أخرى
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
إذا كنت أملك عمارة في بلد خارج المملكة والدولة التي تحكم هذه البلدة تأخذ على هذه العمارة ضرائب هل تكفي عن الزكاة أو لا؟
نص الجواب
الحمد لله
الزكاة واجبة فيما يتوفر من دخل العمارة من النقود مادامت مقصوداً منها الاستفادة من دخلها إذا بلغ ما يتوفر منه نصاباً وحال عليه الحول، ولا يكفي أخذ الضرائب على العمارة عن إخراج الزكاة، ولا يسقط ذلك وجوبها في دخلها على ما تقدم بيانه، أما إن كانت معدة للتجارة فإن الزكاة تجب في قيمتها وغلتها كل سنة؛ لما روى أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: